للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الله يكون بينهم كما اتفقوا؛ صح العقد.

وقيل: لا.

قلت: فلكل واحد من الحاصل أجرة المثل لماله أو نفسه.

ولو دفع شبكة إلى من يصيد بها لهما؛ فكله للصياد، وعليه أجرة الشبكة.

ومن قلنا: يقبل قوله؛ حلف لخصمه بطلبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>