للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللعامل في الأصح بيعه لينض رأس المال إلا أن يختار الوارث تقويمه عليه، كما لو فسخا.

وإن اشترك اثنان بماليهما والعامل أحدهما فمضاربةٌ.

وتصح مضاربة اثنين بمال غيرهما، ومضاربة واحد بما اثنين، فإن شرط للعاملين جزءًا ولم يبين حق كل منهما استويا. وإن شرط المالكان لعاملهما جزءًا وتفاوتا فيه أو لا جاز، وإن تساويا في المال وتفاوتا في حق العامل فباقي ربح مال كل واحد منهما له.

وقيل: بل لهما.

ومن ضارب في مرضه بأكثر من أجرة المثل لم يحسب من الثلث، ويقدّم على الدّين بخلاف المساقاة.

وإن مات المضارب، ولم تتعين المضاربة، أو جهل بقاؤها؛ فهي دين على التركة.

فصل:

ومن دافع دابته أو عبده إلى من يعمل عليهما بجزء من الأجرة جاز.

وإن أعطى ماشيته لمن يقوم عليها بجزء من درّها ونسلها فروايتان.

ولو قال: أجّر عبدي وأجرة بيننا؛ فالكل له وللمأمور أجرة مثله.

فإن كان من رجل دابة، ومن آخر رواية، ومن آخر العمل، أو من واحد دكان، ومن آخر رحىً، ومن آخر بغل، ومن آخر العمل على أن ما رزق

<<  <  ج: ص:  >  >>