قلت: وكذا كل تصرفاته.
وليس له البيع لمن ترد شهادته له، ولا الشراء منه للمضاربة.
وإن أقر أنه ربح ألفًا، ثم قال: غلطت أو نسيت أو كذبت؛ لم يقبل على الأصحّ.
وخُرِّج أنه يقبل ببينة.
وإن قال: خسرته أو تلف بعده؛ قُبِلَ.
وإن اشترى بأكثر من ثمن المثل أو باع بأقلّ صحّ، وضمن النقص والزيادة، نصّ عليه.
وقيل: هو كفضولي.
ويبطلها ما يبطل الوكالة.
وللعامل البيع قبل الفسخ وبعده إن ظهر ربحٌ، وإلا فلا.
وإن طلبه المالك بعد الفسخ لزمه حتى ينضّ رأس المال لا ربحه، كالذي لا ربح فيه. وله أن يأخذ به عرضًا إن لم يبع بربح.
وإن كان ناضًا من جنس ماله أخذه، وإن كان من غيره لزم العامل ردّه إليه.
وإن كان دينًا لزمه تقاضيه مطلقًا. ووارث المالك مثله.
ولا يملك وارث العامل بيع العرض إن لم يرض المالك، ويبيعه الحاكم ويسلّم رأس المال ويقسم الربح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute