للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة النقدين]

نصاب الفضة مائتا درهم، والذهب عشرون مثقالًا، وفيهما فما زاد ربع العشر ومع العشر عند الحول، ولا يسقط بنقص نصاب حبتين.

وقيل: بلى.

وفي ثلث مثقال روايتان.

وقيل: يسقط بنقصه يسيرًا أول الحول ووسطه دون آخره.

ولا يضم أحدهما إلى الآخر في النصاب.

وعنه: بلى بالأجزاء، كجيد كل منهما ورديئه.

وعنه: بالقيمة إلى وزن الآخر، فيقوم الأعلى بالأدنى.

وقيل: يضم بالأحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>