للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة الفطر]

يلزم على كل مسلم حر ومكاتب ذكر وأنثى كبير وصغير أدرك آخر جزء من رمضان - وعنه: فجر العيد - وله فضل عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاع طعامٍ، وإن فضل دونه أخرجه على الأصح.

وقيل: بعد ما يحتاجه من مسكنٍ وخادمٍ ودابة ركوبٍ وثيابٍ بذلة ونحو ذلك.

ولا تسقط بدين.

وعنه: بلى.

وقيل: إن طولب به.

وقيل: لا تلزم من لم يكف بصومٍ ولا بسبب رقيق الفيء والغنيمة قبل القسمة. ومن أعسر وقت الوجوب، ثم أيسر بعد؛ لم يلزمه شيء.

وعنه: يلزم المعسر، ويخرجها إذا قدر.

وعنه: إن أيسر أيام العيد، وإلا فلا.

فصل:

من قدر أخرج عن نفسه وكل مسلم تلزمه نفقته، وإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، ثم بزوجته، ثم برقيقه حتى المرهون وعبد التجارة منها - فإن تعذر بيع منهما بقدرها - ثم بولده، ثم بأمه، ثم بأبيه، ثم بأولى أقاربه نفقة كالإرث.

<<  <  ج: ص:  >  >>