وإن نذر صوم شهرٍ معينٍ فلم يصمه بلا عذرٍ قضى وكفر كفارة يمين، ويقضي مع العذر. وفي الكفارة روايتان. ولا يجزئ الصوم قبله، وإن جن كله لم يقض على الأصح ولم يكفر.
وقيل: إن أفطره لعذرٍ أو غيره قضاه متتابعًا متصلًا به.
وعنه: له تأخيره وتفريقه.
وإن أفطر بعضه بلا عذرٍ استأنف غيره متتابعًا متصلًا به وكفر.
وقيل: لا يكفر.
وعنه: يتم ما بقي، ويقضي ما ترك كيف شاء، ويكفر.
والمعذور يتم، ويقضي ما ترك، وفي الكفارة روايتان.
وقيل: إن أفطر فيه لعذرٍ يوجب الفطر بني، وفي الكفارة ووصل قضائه به وتتابعه روايتان.
وقيل: يستأنفه متتابعًا بلا كفارة أو يبني ويكفر.
وأن أفطر لما يبيح الفطر فوجهان.
وإن نذر صوم العشر الأخير فنقص أجزأه.
وإن نذر شهرًا مطلقًا أو سنة أو دون ثلاثين يومًا وجب التتابع. كمن نواه أو شرطه.