للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها]

إذ ادعيا عينًا لا بيد أحدٍ، ولا بينة؛ حلفا، وجعلت لهما نصفين.

وقيل: هي لمن قرع وحلف.

وإن كانت بيد أحدهما، ولا بينة؛ حلف أنها له، وأخذها.

وإن كانت بيديهما، حلفا؛ وجعلت لهما نصفين.

وإن ادعى أحدهما كلها والآخر نصفها، ولا بينة؛ فهي لهما نصفين، نص عليه، ويحلف مدعي النصف لمدعي الكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>