للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة الجماعة]

تلزم كل مسلم مكلف ذكر قدر لكل فرض عين، وأقلها اثنان في غير جمعة.

وعنه: وعيد.

وتصح الصلاة فرادى.

وقيل: لا، كالجمعة.

ويأثم تاركها بلا عذر. وتجب في مسجد.

وعنه: تسن.

وقيل: هي فرض كفاية.

والعتيق أفضل.

وقيل: الأكبر جمعا (ق/١١ - ب).

وما تمت به جماعته أفضل وإلا فالأبعد.

وعنه: الأقرب.

وتسن صلاة أهل الثغر في مسجد واحد.

ولا يؤم بمسجد قبل إمامه الراتب إلا أن يأذن، أو يتأخر لعذر، أو يضيق الوقت، أو تشق مراسلته.

وتباح بعد صلاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>