للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: يكره في مسجدي مكة والمدينة.

وقيل: والأقصى.

فإن أذن ثم حضر فيها، فأحرم بهم، وبني على صلاه نائبه، وصار الإمام مؤتما؛ فوجهان.

وقيل: يجوز للإمام الأعظم فقط.

فصل:

تجب نية الإمامة والائتمام، فمن عين إماما فأخطأ بطلت صلاته. وفيه احتمال. ومن عين مؤتما فأخطأ فوجهان.

وإذا بطلت صلاة المؤتمين أتم الإمام وحده.

قلت: ويخرج أن تبطل.

وإن بطلت صلاته أتموا جماعة بغيره أو فرادى.

وعنه: تبطل.

ومن أحدث إمامه- وقلنا: يبني- أو مرض، أو خاف، فاستنابه فبنى، أو أم أحد المسبوقين من بقي بعد سلام الإمام في غير جمعة، أو كانا خلف مسافر فسلم؛ فوجهان.

وإن نويا شيئا واحدا فسدت صلاتهما، نص عليه.

قلت: ويحتمل أن يتما منفردين.

فصل:

وإن صار منفرد مأموما أو انفرد مؤتم بلا عذر فروايتان، وإن انفرد لعذر صح.

<<  <  ج: ص:  >  >>