وعنه: يكره في مسجدي مكة والمدينة.
وقيل: والأقصى.
فإن أذن ثم حضر فيها، فأحرم بهم، وبني على صلاه نائبه، وصار الإمام مؤتما؛ فوجهان.
وقيل: يجوز للإمام الأعظم فقط.
فصل:
تجب نية الإمامة والائتمام، فمن عين إماما فأخطأ بطلت صلاته. وفيه احتمال. ومن عين مؤتما فأخطأ فوجهان.
وإذا بطلت صلاة المؤتمين أتم الإمام وحده.
قلت: ويخرج أن تبطل.
وإن بطلت صلاته أتموا جماعة بغيره أو فرادى.
وعنه: تبطل.
ومن أحدث إمامه- وقلنا: يبني- أو مرض، أو خاف، فاستنابه فبنى، أو أم أحد المسبوقين من بقي بعد سلام الإمام في غير جمعة، أو كانا خلف مسافر فسلم؛ فوجهان.
وإن نويا شيئا واحدا فسدت صلاتهما، نص عليه.
قلت: ويحتمل أن يتما منفردين.
وإن صار منفرد مأموما أو انفرد مؤتم بلا عذر فروايتان، وإن انفرد لعذر صح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute