للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب مقادير الديات]

دية الحر المسلم: مائة بعير، أو ألف مثقال ذهب، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، او مائتا حلة يمانية متعارفة كل حلة بردان إزار ورداء، فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله.

وعنه: غير الإبل بدل عنها يجزئ عند تعذرها.

وعنه: ليست الحلل من الدية.

ولا يجزئ معيب ولا دون دية الأثمان على الأصح من إبل وبقر وغنم وحلل.

وقيل: قيمة كل بعير مائة وعشرون درهما، وكل حلة ستون.

فصل:

دية العمد وشبهه: خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.

وعنه: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها. وفي اعتبار كونها ثنايا وجهان.

فإن دفع بقرا فأتبعه ومسنات نصفين، وإن دفع غنما فثنايا وأجذعة نصفية كلاهما إناث.

<<  <  ج: ص:  >  >>