دية الحر المسلم: مائة بعير، أو ألف مثقال ذهب، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، او مائتا حلة يمانية متعارفة كل حلة بردان إزار ورداء، فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله.
وعنه: غير الإبل بدل عنها يجزئ عند تعذرها.
وعنه: ليست الحلل من الدية.
ولا يجزئ معيب ولا دون دية الأثمان على الأصح من إبل وبقر وغنم وحلل.
وقيل: قيمة كل بعير مائة وعشرون درهما، وكل حلة ستون.