ودية الخطأ: عشرون بني مخاض وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة.
وإن دفع بقرا فأتبعه ومسنات وغيرهما أثلاثا، وإن دفع غنما فذكورا وإناثا ثنايا وأجذعة نصفين.
وتغلظ الدية في العمد والخطأ وشبههما بثلثها في القتل وقطع الطرف في حرم أو إحرام أو شهر حرام، نص عليه.
وقيل: أو لذي رحم محرم.
فإن اجتمع الكل فديتان وثلث، وخرج في حرم المدينة وجهان.
وقيل: لا تغلظ دية بحال.
ودية الكتابي نصف دية المسلم- وعنه: ثلثها، وكذا جراحه.
ودية المجوسي والوثني ثلثا عشر دية مسلم، وكذا جراحهما.
ويهدر من عبد شمسا أو قمرا أو نجما، وكذا من لم تبلغه الدعوة- وقيل: يضمن كأهل دينه- ويحرم قتله قبل أن يدعى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute