للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة المعدن]

إذا أخرج بعض أهل الزكاة من معدنٍ له أو موات بدارنا نصاب نقدٍ أو قيمته من معدني غيره مرًة أو أكثر لم يهمل بينهما العمل أو حرزه ففيه ربع شعره في الحال لأهل الزكاة. ويزكي نصاب الأثمان بعد السبك والتصفية ومؤنتهما.

وقيل: دونهما، كمؤنة استخراجه.

وفي ضم ما يقارب جنسًا وجهان كحديدٍ ونحاسٍ وقارٍ ونفط.

وقيل: الأول ضم الأجناس من معدنٍ واحدٍ.

وقيل: مطلقًا.

ومن أخرج نصابًا من جنس من معادن ضم، وإن أخرج اثنان نصابًا فروايتان، ويخرج من النقد وقيمة غيره.

وقيل: من عينه.

ومن اخرج من البحر قيمة نصاب من لؤلؤ أو عنبر أو غيرهما زكاه على الأصح.

وقيل: غير حيوان.

وما أخرجه من معدن بدار حرب وقدر عليه بنفسه أو بمن لا منعة له ففيه ربع العشر، وإن قدر عليه بجمع له منعة خمس أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>