للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة النفل]

وهي أفضل قربة بدنية.

وقيل: بل الصوم.

وقيل: بل ما تعدى نفعه. وأفصله تعليم العلم، نص عليه.

وآكدها ما يسن جماعة ثم الوتر.

وقيل: هو آكد.

وقيل: يجب.

ووقته كل ليلة من صلاة العشاء إلى الفجر الثاني- وعنه: إلى صلاته- وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة.

وقيل: ثلاث عشرة.

يسلم من كل اثنتين ويوتر بركعة.

وإن سرد عشرا وجلس ثم أوتر (ق/١٠ - أ) بالأخيرة ونحيى وسلم صح.

وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، أو سردا بسلام يقرأ في الأولى جهرا بعد الحمد سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، يقنت فيها بعد الركوع- وقيل: يجوز قبله- يرفع يديه ويقول ما ورد، ثم يمرهما على وجهه.

<<  <  ج: ص:  >  >>