للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: يكره.

ويؤمن المؤتم.

وعنه: يدعو.

وعنه: يخير.

ويرفع للسجود نص عليه.

وقيل: لا.

وإن جلس بعد الثانية ولم يسلل بطل.

وقيل: لا.

وإن أوتر بخمس سردهن بسلام، نص عليه. وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وتحيى، ثم قنت في التاسعة، وتحيى وسلم. والسبع كالخمس، بنصه.

وقيل: كالتسع.

وقيل: في الخمس، كالتسع.

وقيل: فيهما، وفي السبع يسلم من كل اثنتين ويوتر بركعة.

وإن ائتم بمن يقنت في الفجر تبعه فأمن ودعا.

وفي النوازل يقنت إمام الوقت- وعنه: وأمير جيشه- في الفرائض بما ورد ونحوه في الفجر والمغرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>