للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: العشاء.

وعنه: في الفجر فقط.

وعنه: من شاء قنت لها.

ولا يقنت في جمعة، نص عليه.

وقيل: بلى.

ثم السنن الراتبة قبل صلاة الفجر ركعتان- وقيل: هما آكد من الوتر- وقبل الظهر ركعتان وبعدها ركعتان، وبعد المغرب ركعتان- وقيل: هما آكد من غير الوتر وسنة الفجر- وبعد العشاء ركعتان.

وقيل: وقبل العصر أربع بسلام أو سلامين.

ويسن قضاؤهن.

وقيل: يأثم تاركهن مرارا، ويرد قوله.

وسنة الفجر والظهر الأولى بعدهما في وقتهما قضاء.

وقيل: أداء.

ويسن التطوع بأربع أربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشائين غير السنن.

وتسن التراويح في رمضان- وقيل: تجب- وهي عشرون ركعة بعد صلاة العشاء في جماعة يسلم من كل اثنتين ويستريح بعد كل أربع، ويوتر في جماعة

<<  <  ج: ص:  >  >>