أو بعد تهجده. وإن تبع إمامه شفعه، نص عليه. وإن سلم جاز. ويصلي قبلها سنة العشاء، نص عليه.
وعنه: بعدها، ويكره الدعاء إذن.
وقيل: لا.
ويكره النقل بين التراويح، نص عليه. وكذا في جماعة عقيب الوتر.
وعنه: لا، كما بعد النصف.
وله أن يصلي بعده مثنى، وإن نقضه بركعة صلى ما شاء وأوتر.
وعنه: يكره نقضه.
وعنه: يجب.
وتطوع الليل أفضل، وآخره خير، ثم وسطه.
وقيل: خيره أن ينام نصفه الأول- وقيل: ثلثه وسدسه الأخير- ويقوم ما بينهما.
ويسن كتم نفل لا يشرع جماعة، وفعله في بيته، والسلام من كل اثنتين، وله سرد أربع نهارا نفلا، ويكره ليلا.
وعنه: لا.
وأقل سنة الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان من علو الشمس إلى زوالها، ويكره مداومتها.
وقيل: يسن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute