للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بعد تهجده. وإن تبع إمامه شفعه، نص عليه. وإن سلم جاز. ويصلي قبلها سنة العشاء، نص عليه.

وعنه: بعدها، ويكره الدعاء إذن.

وقيل: لا.

ويكره النقل بين التراويح، نص عليه. وكذا في جماعة عقيب الوتر.

وعنه: لا، كما بعد النصف.

وله أن يصلي بعده مثنى، وإن نقضه بركعة صلى ما شاء وأوتر.

وعنه: يكره نقضه.

وعنه: يجب.

وتطوع الليل أفضل، وآخره خير، ثم وسطه.

وقيل: خيره أن ينام نصفه الأول- وقيل: ثلثه وسدسه الأخير- ويقوم ما بينهما.

ويسن كتم نفل لا يشرع جماعة، وفعله في بيته، والسلام من كل اثنتين، وله سرد أربع نهارا نفلا، ويكره ليلا.

وعنه: لا.

وأقل سنة الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان من علو الشمس إلى زوالها، ويكره مداومتها.

وقيل: يسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>