للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة التجارة]

من ملك بفعله عرضًا يساوي نصابًا حولًا بنية التجارة زكى قيمته. وإن ملكه بلا عوضٍ، كوصيةٍ، ونكاحٍ، وخلعٍ، وغنيمة، واحتطابٍ؛ فوجهان.

وإن ورثه ونواها، أو نوى بعد الشراء أو القنية فروايتان.

وإن نوى التجارة بمنفعة عينٍ صح.

وقيل: لا، كما لو نواها بدين حالٍ.

وتقوم السلع عند الحول بالأحظ للفقراء من عينٍ أو ورق، وإن ملكت بغيره أو خالف نقد البلد.

وقيل: بل تقوم بنقده.

وإن تلفت بنقد وحده نصابًا تعين.

وإن قلنا: لا يبنى حول نقدٍ على حول آخر قوم بما اشترى به.

والنقد المعد للتجارة عرض ويقوم بالآخر إن كان أحظ للفقراء.

ويقوم الخصي بصفته، والمغنية ساذجة، ويضم بعض العرض إلى بعض وإن اختلف قيمًة ومشترًى.

<<  <  ج: ص:  >  >>