للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب سجود السهو]

من شك كم ركعة صلى أخذ بالأقل- وعنه: بظنه- وأتى بما بقي وسجد.

وعنه: يعمل الإمام فقط بظنه، وإن شك فبالأقل.

ولا يضر شك بعد السلام.

وقيل: بلى إن قرب زمنه.

ومن زاد ركنا فعليا سهوا سجد.

ولا يسجد لعمد ولا لسهو عمل يسير لا يبطل عمده الصلاة.

وإن قرأ أو أتى بذكر آخر في غير محله عمدا غير السلام لم تبطل.

ويسن أن يسجد لسهوه وسهر ترك سنة أو رهينة.

وقيل: قولية.

وعنه: يكره.

ومن سها فزاد ركعة فأقل ثم ذكر سجد وسلم إذن إن كان تحيى، وإلا تحيى وسجد وسلم، وإن ذكر بعد سلامه لم يضر ويسجد.

وإن سبح به اثنان ولم يجزم بصوابه (ق/١١ - أ) فلم يرجع بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما، وفيمن فارقه فأتم وسلم روايتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>