للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصيام]

يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع الصحو ليلة الثلاثين من شعبان أكملوه وصاموا، وإن حال دونه غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صومه بنية رمضان حكمًا.

وعنه: جزمًا.

وفي صلاة التراويح وجهان.

وعنه: جزمًا، فتصلى.

وعنه: لا يجب صومه، فلا تصلي تراويح.

وعنه: إن صام الإمام صاموا وإلا فلا.

وقيل: ولا للمنفرد برؤيته.

وإن رؤى نهارًا فهو لليلة المقبلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>