للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الفوات والإحصار]

من فاته الوقوف تحلل بعمرةٍ، نص عليه- وقيل: بطواف وسعيٍ- ويقضي ثاني سنة.

وعنه: يسقط النفل.

ويهدي على الأصح إن لم يشرط الحل بحبسه أو فواته، ولو بشاةٍ في سنته إن لم يقض وإلا مع القضاء، فإن عدمه صام عشرة أيام.

وقيل: بل عن كل مدٍ من قيمته يومًا.

وعنه: يمضي في حجٍ فاسدٍ، ويقضي.

فإن حل نحر ما معه من هديٍ، وأتى بدم الفوات، ودم المتعة والقران.

ومن شرع في قضاء ثم أفسده قضى الواجب لا القضاء، وكذا لو تكرر.

وإن وقف الكل في الثامن أو العاشر خطأ أجزأ، وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج.

وقيل: هو كمن حُصر بعدو.

ومن حصره عدو عن البيت في عمرةٍ أو حجٌ قبل الوقوف أو بعده نحر هديه مكانه يوم النحر- وعنه: أو قبله- وحل بنيته، ويجب الحلق بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>