للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب العدد]

تلزم العدة كل من فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، أو وطئها، أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، نص عليه.

وقيل: لا عدة فيه بموت ولا خلوة إلا مع وطء فتجب عدة وطء بالشبهة. ومن نكاحها باطل وفاقا لا تعتد للوفاة.

ومن فارقها حي قبل وطء وخلوة أو بعدهما، وهو ممن لا يولد لمثله؛ فلا عدة.

فإن تحملت ماء رجل، أو قبلها، أو لمسها بلا خلوة؛ فوجهان.

فصل:

وعدة الحامل من حرة وأمة وأم ولد ومتوفى عنها: بوضع حمل كامل تصور فيه خلق إنسان يلحقه حتى عقيب الموت، فإن قال القوابل: إنه مبدأ خلق آدمي؛ فروايتان. ومن ولدت زوجته من لا يلحقه لم تنقض به العدة.

وعنه: بلى، حتى من صبي وزان.

وعنه: تنقضي للوفاة من غير طفل إذ يمكن أن يستلحقوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>