للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب قسمة الفيء]

وهو كل مالٍ أخذ من مشركٍ بلا قتالٍ، كجزيةٍ وخراجٍ وعشر، وما تركه أو بذله فزعًا، أو مات عنه ولا وارث له، وخمس الخمس.

ومصرف كله مصالح الإسلام، نص عليه.

وعنه: خمسه لأهل الخمس.

وعلى كلتيهما يبدأ بالأهم كخمس الخمس.

وإن فضل منه شيء قسم بين غني أحرار المسلمين وفقيرهم.

وعنه: تقديم ذوي الحاجة منهم.

وله التفضيل بينهم.

وعنه: بالسابقة.

وعنه: المنع مطلقًا.

وفي جواز دفع خمس الفيس والغنيمة إلى من أخذ منه وجهان.

ويبدأ بالمهاجرين، ثم بالأنصار، ثم ببقية الناس، ويقدم الأقرب من النبي- عليه السلام- وأصهاره، ويعطون كل سنةٍ مرةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>