للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن مات وقد حل عطاؤه فهو إرث.

ومن مات من جند الإسلام فلزوجته وصغار ولده كفايتهم، فإن بلغ بنوه وخدموا مقاتلةً فرض لهم وإلا سقط حقهم. ولا فرض لزوجته وبناته متى تزوجن.

وقيل: الفيس للغزاة.

وما ضل الطريق، أو حملته إلينا ريحٌ في مركبٍ، أو شرد إلينا من دوابهم، أو أبق من رقيقهم، فأخذه مسلمٌ ملكه غير مخمسٍ.

وعنه: هو فيء بدخول أرضنا.

وعنه: هو لأهل القرية التي وصلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>