[باب العاقلة وما يتعلق بها]
وهم كل عصبة الجاني من نسب وولاء من قريب وبعيد حاضر وغائب.
وعنه: غير عمودي نسبه.
فإن كان ابن الجانية من ابن عمه عقل.
وعنه: هم العمومة فمن بعدهم دون عمودي نسبه وإخوته.
ويبدأ بالأقربين بالسوية، وفي تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب وجهان.
وإن عجزوا أو عدموا فمن بعدهم حتى الزمن والضعيف والشيخ حتى تكمل الدية أو تنفذ العاقلة، وغن تساووا فكثروا وزع ما يلزمهم بينهم.
فإن عدم عصبته نسبا، فالمعتق، ثم عصبته من نسب، ثم من ولاء يضرب على عاقلة المعتق في حياته. وإن كان المعتق امرأة لم تحمل؛ بل من يحمل جنايتها.
فإن عدمت عاقلته أو عجزت عن الكل أو البعض حملها أو بقيتها بيت المال على الأصح، فإن تعذر أو لم يحمله ذلك سقطت.
ويحتمل إذن أن يلزم الجاني في مالكه كذمي لا عاقلة (ق/١٠١ - ب) له.
وقيل: هو كمسلم.
وخطأ المرتد، ومن رمى أحدا، ثم أسلم، أو كفر قبل إصابته، وقتل في مالهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute