[باب ما يباح للمحرم وما يحرم عليه وما يفسد إحرامه وحكم كفاراته]
يكره الجدال والمراء والسباب وكثرة الكلام بلا نفعٍ.
ويحرم أن يغطي ذكر رأسه أو بعضه بلا ضرورة حتى أذنيه، وفي وجهه روايتان.
وإن خضب رأسه بحناء، أو طلاه بطينٍ، أو نوره، أو عصبه لوجعٍ، أو جعل عليه دواء في خرقةٍ أو قرطاسٍ؛ فدى.
وإن ظلله بثوبٍ أو محملٍ أو نحوهما فروايتان.
وعنه: إن طال فدى، وإلا فلا.
وله تلبيده بصمغٍ وعسلٍ.
وإن حمل عليه شيئًا، أو وضع يديه عليه، أو نصب نحوه ثوبًا لحر أو بردٍ، أو استظل بخيمةٍ أو شجرةٍ أو جدارٍ؛ فلا فدية.
فصل:
وإن لبس مخيطًا أو خفين فدى، فإن عدم إزارً أو نعلين لبس سراويل وخفين بلا فدية.
وعنه: إن لم يقطع خفيه دون كعبيه فدى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute