وإن لبس مقطوعًا دونهما أو جمجمًا أو تمشكًا مع وجود نعلٍ فدى، وإن عدمه أبيح ذلك بلا فدية.
وإن وجد نعلًا لم يمكن لبسه لبس الخف وفدى، نص عليه.
وقيل: لا فدية.
ومتى وجد إزارًا خلع السراويل، وله أن يتشح برداءٍ أو قميص بلا عقدٍ ونحوه، فإن فعل فدى، وله عقد إزاره ونحوه.
وإن أحرم وعليه قميص خلعه بلا شق، وإن بقي عليه لحظة فدى، وإن طرح على كتفيه قباء ونحوه فدى. وله عقد إزاره ونحوه.
وإن أحرم وعليه قميص خلعه بلا شق، وإن بقي عليه لحظة فدى، وإن طرح على كتفيه قباء ونحوه فدى.
وعنه: إن أدخل يديه في كميه.
ويدخل بعض سيور هميان نفقته في بعض، وإن لم يثبت عقده، ولا فدية.
وإن لبس منطقته فدى، نص عليه.
وقيل: لا.
ويتقلد بالسيف ضرورة، ويشد وسطه بحبلٍ ونحوه، كهميانه.
ويغطي الخنثى المشكل رأسه، ويفدي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute