للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن لبس في رأسه وبدنه فدم واحد.

وعنه اثنان.

فصل:

يحرم تطيب بدنه وثوبه، ولبس ما بخر بطيبٍ أو صبغ به.

وإن لبس ثوبًا مطيبًا إذا رش فيه ماء فاح ريحه فدى. ومن طيب بإذنه فدى.

وفي طيب رأسه وبدنه دم.

وقيل: اثنان.

ويحرم عليه شم كل دهنٍ مطيبٍ، وأكل ما فيه طيب يظهر ريحه أو طعمه، والادهان والتداوي به، وشم مسكٍ وعنبرٍ وكافورٍ وزعفران وورسٍ وماء وردٍ ونحوها ودخان عودٍ، وفي شم الرياحين روايتان.

وله شم فاكهةٍ وحناءٍ وإذخرٍ وشيحٍ وقيصومٍ وقرنفلٍ وعودٍ ونحوها.

ويباح في رواية كل دهنٍ غير مطيبٍ، ولا فدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>