للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجهاد]

وهو فرض كفاية على كل مسلمٍ ذكرٍ حر مكلفٍ قادرٍ بنفسه وماله، أو بذله له من إمامٍ أو نائبه.

فلا يلزم عبدًا، ولا أنثى، ولا صبيًا، ولا فقيرًا، ولا مريضًا، ولا أعرج، ولا من فقد سلاحًا وزادًا ومركوبًا في سفر قصرٍ، كالحج.

وعنه: يلزم العاجز ببدنه في ماله.

وهو أفضل تطوع بدني بمالٍ.

ويشرع مع كل بر وفاجرٍ قوي الأمر.

وأقله مرة كل عامٍ، وإن وجب مع القدرة، وعدم الحاجة بتأخيره وتقديمه وتكريره.

وعنه: للإمام تأخيره مع القوة رجاءً لسلام العدو ونحو ذلك.

وغزو البحر أفضل.

ومن حضره من أهله، أو حصره أو بلده عدو، أو استنفره إمامٌ أو نائبه؛

<<  <  ج: ص:  >  >>