إذا كان في تركة مجهول، فأخذه وارث بحقه، فاضرب سهمه في معلوم التركة، واقسم ما بلغ على باقي المسألة بعد سهمه، فما خرج حقه، وهو قيمة المجهول، فإن ضممته إلى معلوم التركة، وضربت سهامه في كل ذلك، وقسمته على سهام المسألة؛ فخرج؛ كالأول صحّ وإلا فلا.
وبالجبر قل: أخذ بحقه شيئا، فللورثة سهامهم كذا وكذا شيئًا يعدل معلوم التركة، فقدر الشيء قيمة المجهول فإن أخذه ورد معلومًا فضمه إلى معلوم التركة واضرب سهم الوارث في كل ذلك، واقسم ما بلغ على باقي المسألة غير سهمه، فما خرج حق الوارث، فأضف إليه ما ردَّه من المعلوم؛ فما صار قيمة المجهول.
فإن أخذ معه معلوما، فألقه واضرب سهامه في الباقي، أو قسم ذلك على باقي المسألة؛ فما خرج حقه، فألق منه المعلوم الذي أخذه؛ فما بقي قيمة المجهول.
وإن كان في التركة مجهولان قيمتهما سواءٌ، فأخذ أحد الورثة أحدهما، فألقهما من التركة وسهم الوارث الذي أخذه ومثله من المسألة، واقسم على ما باقي، واضرب سهم الوارث في معلوم التركة، واعمل ما سبق.
وبالجبر قل: سهام الورثة كذا وكذا شيئًا يعدل ما معهم، فألق المشترك فما عدل الشيء من المعلوم قدر المجهول، وكذا إن أخذ وردَّ، وإن تفاضلا بمعلومٍ فأضفه إلى معلوم التركة واعمل ما سبق.
فإذا عرفت قيمة المجهول أضفت الفضل إلى الأرفع ليتم قيمته.
وبالجبر تجعل الأقل شيئا وكذا درهما، وتضمّ الفضل إلى معلوم التركة، فإذا أخذ الأدون قلتَ: أخذ بسهامه شيئًا، ولبقية الورثة كذا وكذا شيئا يعدل شيئا وكذا دينارًا، فألق المشترك وعادل؛ يكن قدر الشيء قيمة المجهول.