للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل:

وإن أخذ وارث بدينه وإرثه جزءًا من التركة، صححت المسألة، وأسقطتَ منها سهمه، وضربتَ ما بقي في مخرج الجزء الذي أخذه، فما ارتفع تركة، ثم أسقطْ من المخرج ما أخذه، واضرب ما بقي فيما صحت منه المسألة، فما بلغ إرث وباقي التركة دين.

فصل:

فإن قيل: ورثته كذا أخذ بعضهم كذا وكذا درهما كم تركته؟

ضربتَ ما أخذه في المسألة، فما بلغ قسمته على سهامه؛ فما خرج تركة.

وإن شئت ضربتَ ما أخذ في سهام الورثة، وقسمته على سهامه؛ فما خرج بقية التركة، وما معه تمامها.

ولك أن تقسم ما أخذه على سهامه، وتضرب الخارج في المسألة؛ فما بلغ تركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>