للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إرث ذوي الأرحام]

يورثون بالتنزيل فولد بنات الصلب وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهن، وبنات الإخوة لأبوين أو أب وبنات الأعمام لأبوين أو أبٍ وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم، وأبو الأمّ والخال والخالة كأمٍّ، وأبو أمِّ أمٍّ وأخوها وأختها وأبو أمِّ أبٍ وأخوها وأختها كهما، وأمّ أبي الجدِّ وأمُّ أبي أمٍّ كابنهما، والعمّ لأمّ والعمّات كأبٍ.

وعنه: كعمّ لأبوين.

وقيل: كلُّ عمّة كأخيها.

وعنه: العمّة لأبوين أو لأبٍ كالجدّ، فالعمةُ لأمٍّ والعمُّ لأمٍ كأمهما، وعمّ الأب لأمٍّ وعماته كجدٍّ.

وقيل: كعمِّ أبٍ لأبوين.

وقيل: كأبي الجد.

قلت: ويحتمل أنهم كأمهاتهم، فهؤلاء ومن أمتَّ بهم أو بنسيب ذي فرضٍ أو تعصيب ومن أمتّ بهم من انفرد منهم أخذ المال، وإلا جعلت حق كل وارثٍ لمن أدلى به. وكل واحدٍ في إرثه وحجبه والحجب به كأقرب وارثٍ إليه أدلى به قَرُب أو بَعُد، فإن سبقه إليه غيره أو إلى وارثٍ آخر واتّحدت الجهة سقط، كبنت ابن ابن ابن عمٍّ وبنت بنت عمّ المال للأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>