قلت: ويحتمل أنهم كأمهاتهم، فهؤلاء ومن أمتَّ بهم أو بنسيب ذي فرضٍ أو تعصيب ومن أمتّ بهم من انفرد منهم أخذ المال، وإلا جعلت حق كل وارثٍ لمن أدلى به. وكل واحدٍ في إرثه وحجبه والحجب به كأقرب وارثٍ إليه أدلى به قَرُب أو بَعُد، فإن سبقه إليه غيره أو إلى وارثٍ آخر واتّحدت الجهة سقط، كبنت ابن ابن ابن عمٍّ وبنت بنت عمّ المال للأولى.