وإن أدلى جماعة بوارثٍ واستوتْ منزلتهم منه بلا سبقٍ كأولاده فحقّه لهم كإرثه، لكن الذكر كأنثى.
وعنه: كأنثَيَيْن إلا ولد الأم.
وعنه: يفضّل الخال على الخالة فقط، فابنٌ وبنتُ أختٍ مع بنت أختٍ أخرى لهذه وحدها حقُّ أمّها وللأوليين حقُّ أمهما.
وإن اختلفت منازلهم منه كإخوة مفترقين أو أخواتٍ مفترقات وكابنه وإخوته مثل أبي أمٍّ وخالٍ وخالةٍ جعلتَه كميّتٍ اقتسموا إرثه، فإن خلف ثلاث خالاتٍ مفترقاتٍ وثلاث عماتٍ مفترقاتٍ فالثلث للخالات أخماسًا والثلثان للعمات أخماسًا، وتصحُّ من خمسة عشر بضرب ثلاثة في خمسة، كأبوين خلف كل واحدٍ ثلاث أخواتٍ مفترقاتٍ.
وإن خلف ثلاث بنات إخوة مفترقين فلبنت الأخ لأمٍّ السدس والباقي لبنت الأخ لأبوين. وإن خلّف ثلاث بنات عمومة مفترقين فالكل لبنت العمّ لأبوين. نصّ عليه. وكذا إن كان معهن بنت عمّةٍ، ولو كان ثَمّ بنت أخٍ لأبوين فالكل لها.
وإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين فلذي الأمّ السدس والباقي لذي الأبوين، فإن كان معهم أبو أمٍّ فالكل له.
وإن أدلوا بواسطة متّحدة كأولاد خالٍ أو أبويْ أبي أمٍّ أو متعددة كأولاد خالٍ وخالةٍ جعلت الوارث كميّتٍ ورثه الواسطة ثم الواسطة كميّتٍ ورثه المدلون به وأولادهم من قرب من الوارث وإن بَعُدَ عن الميّت.
وإن اختلفت الجهة نزل كل واحد حتى يلحق بمن يمتُّ به وأخذ سهمه ويلغى السبق إلى الوارث كخالة وبنت عمّ، وإن سقط بعضهم ببعضٍ عملتَ به،