للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كبنت بنت بنتٍ وبنت أخ لأمٍّ، وبنت بنت بنتِ أخٍ لأبٍ وبنت عمٍّ وأمِّ أبي أمٍّ وخالة أبٍ المال للأوّل.

فصل:

والجهات: الأبوّة والأمومة والبُنوّة.

وقيل: والأخوّة.

وقيل: والعمومة.

وكل البنوة جهة.

وعنه: كل ولد للصلب جهة.

وعنه: كل وارثٍ يدلي به جهة.

ويلزم من أثبت الأخوة والعمومة وكل وارث جهة إسقاط بنت أخٍ أو بنت عمٍّ لأبوين أو أبٍ ببنت عمٍّ لأمٍّ وبنت عمةٍ إن نزلا أبًا.

ولو خلف بنتَ بنتِ بنتٍ وبنتَ بنتِ ابنٍ فالمال لهما أرباعًا وإن كان كل ولدٍ للصلب جهة، وإن كان كلهم جهة فللثانية لسبقها إلى الوارث، ولو كان

<<  <  ج: ص:  >  >>