للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معهما بنتُ بنتِ بنتٍ أخرى او مع الأولى أختها فالمال لهما على الأولى، ولبنت بنت الابن على الأخرى، وإذا كان بنت بنتِ بنتٍ وبنتُ بنتِ بنتٍ أخرى وبنتُ بنتِ ابنٍ فالمال للأولين على الأولى، وعلى الثانية بين الأولى والثالثة أرباعًا.

وإذا كان خالة أمٍّ وخالة أب فالمال بالسوية، فإن كان ثَمَّ أمُّ أبي أمٍّ سقطا بها إن كان كلُّ وارثٍ جهة، وإلا سقطتْ لدونهما.

وإن خلفت ابن ابنِ أخٍ أو اختٍ لأمٍ وبنت ابنِ ابن أخٍ لأبٍ فله السدس ولها الباقي، ومن جعل الإخوة جهة قال: المال للبنت فجعل أجنبيين أهل جهةٍ، فإن خلف عمَّةً وابن خال فله الثلث ولها ما بقي، فإن كان ثَم ّخالةُ أمٍّ فلها السدس وما بقي للعمة فقط، وإن كان كل وارث جهة سقطت الخالة دونه.

فصل:

فإن أدلى ذو رحمٍ بقرابتين ورث بهما على الأصح، ومن انتسب إلى إخوة الميّت وإخوانه لأخيه فنسبه إلى الميت كنسبه إليهم، وإخوته وأخواته لأبيه من انتسب إليهم بقرابة الأمّ أجنبي من الميت، وإخوته وأخواته لأمه من انتسب إليهم بقرابة للأب أجنبي من الميت، وكذا من انتسب إلى أعمامه وعمّاته وأخواله وخالاته فالأبوان فيه كالميّت في إخوته وأخواته.

فصل:

يعول في مسائلهم أصل ستة فقط إلى سبعةٍ كخالة وستِّ بناتٍ ستِّ أخواتٍ مفترقاتٍ، أو خالةٍ أو أبي أمٍّ وبنت أخٍ لأمٍّ وثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>