من نجز عتيق رقيق ندبًا أو بعضه فسرى ولو سائبة ونحوها، أو بنذر، أو من زكاة، أو عن كفارة، أو عتق عليه بكتابة أو تدبير، أو وصية بعتقه، أو تعليق بصفة، أو بعوض، أو برحم، أو إيلاد، أو حلف بعتقه فحنث، فله ولاؤه وولاء أولاده من زوجة معتقة وسُريته، وعلى من له ولهم ولاؤه كمعتقيه، ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا لا يزول بحال.
ومن أبوه حر الأصل وأمه عتيقه ولم يمسه رق لا ولاء عليه، وكذا عكسه.
وعنه: ولاؤه لمولى أبيه.
وإن جهل نسب أبيه فلا ولاء.
وقيل: هو لمولى أمه.
فإن تزوج عبد بحرّة الأصل فولدت منه ثم أعتقه سيده فله ولاء ولده، نص عليه.
وقيل: لا ولاء عليهم بحال.
وولاء ولد المعتقين لمولى أبيه.
وعنه: إن أدى المكاتب إلى الورثة فلهم ولاؤه، وإن أدى إليهما فالولاء لهما كذلك