وعنه: يعتقهم السيد. فعلى الأولى لو تركا مع السيد بنتا فالمال لها وعلى الثانية للبنت بفرض ورد، وعلى الثالثة نصفه لها ونصفه يصرف في عتق مثله.
ومن عتقت أم ولده بموته فله ولاؤها. ومن أعتق من يخالف دينه فله ولاؤه، وفي إرثه به روايتان، فلو أعتق كافر مسلمًا فخلف المسلم ابن سيده كافرا وعمه مسلما فماله لابن مولاه إن ورث به وإلا فلعمه، فإن فقد أهل دينه من عصبة سيده وَرِثَهُ بيت المال.
فصل:
لا يباع الولاء ولا يوهب ولا يتصدق به ولا يُورث، فلو مات السيد قبل عتيقه فله ولاؤه يرث به عصبته لا له، فإذا مات فماله لأقرب عصبة سيده إذن. فإن خلف ابن سيده وابن ابن آخر فالمال لابنه. وإن خلف أحد ابنيه ابنًا والآخر عشرة فأقل أو أكثر، ثم مات العتيق؛ فإرثه لهم بعددهم.
وعنه: يرث الولاء العصبة فقط، فلابن الابن المفرد نصف الإرث فيهما.
ومن خلف ابنًا وعصبة غيره وعتيقًا فإرثه وولاؤه لابنه وعقله على عصبته
فإن باد بنوه فإرثه لعصبته إذن، وعلى الثانية لعصبة بنيه، نص عليه. فإن