وهي كل مالٍ أخذ من مشركٍ قهرًا بقتالٍ. ويملك بالاستيلاء، ولو في دار حربٍ.
وقيل: مع قصد التملك.
وقيل: لا يستقر ملكه قبل حيازته بدارنا.
ويجوز قسمة المنقول على الأصح، وتبايعه في دراهم بعد تقضي الحرب، فإن أخذها العدو قهرًا من المشتري فمن ضمانه.
وعنه: من ضمان البائع.
ويقسم الإمام ويعطي أولًا كل سلبٍ لمستحقه غير مخمسٍ، وما عرف لمسلمٍ أو ذميٍ أو معاهد لربه، ثم حق من جمعها وحفظها وحملها أو دله على ما ينفعنا، ثم يخمس باقيها ويقسم خمسه خمسة أسهم: سهم لله عز وجل ولرسوله يصرف في المصالح، فيبدأ بإصلاح الثغور وكفاية حمايتها وبقية جند الإسلام، ثم الأهم من سد البثوق، وكري الأنهار، وعمل القناطر