للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الوقف]

وهو تحبيس الأصل وتسبيل نفعه.

ويستحب. ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه بنفسه، وتبرعه في عين مال يجوز بيعه، ويدوم نفعه مع بقائه دائمًا، كعقار مُفرَّزٍ ومشاع ومنقول من حيوان وغيره، دون مطعوم ومشموم وشمع وكلب.

وفي أم الولد وجهان.

وإن وقف على مسجد قنديل نقد لم يصح، وهو له فيزكّيه.

وقيل: بل يصح، فيُكْسَر ويصرف في مصلحته.

وإن وقف فرسًا بسرج ولجام مفضض صح، نص عليه.

وعنه: تباع الفضة، وتصرف في وقف مثله.

وعنه: تنفق عليه.

ولا يصح في الذمة كوقفت كذا، وليس له، ولا وقف مجهول، ولا عليه، ولا على معروف وبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>