للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يقر بجزية، أو يلحق بِمَأْمَنِهِ.

وقيل: هذا إن صار مسلمًا بالدار فقط.

وإن أسلم بنفسه وهو يعقل الإسلام فصحّ، ثم بلغ فكفر؛ قتل إن لم يسلم في ثلاثة أيام.

وإن بلغ ممسكًا عن الإسلام والكفر فقتله أحدٌ عمدًا وجب القود.

ويحتمل أن يسقط مطلقًا.

ويحتمل إن صار مسلمًا بالدار فقط، وإلا وجب.

وإن قتل عمدًا قبل بلوغه فللإمام القود أو أخذ الدية لا أقل.

وقيل: يجب القود.

وكذا كلّ قتيلٍ لا وارث له.

وإن قطع طرفه عمدًا وهو موسر أو فقير عاقل وجب القود، وانتظر بلوغه.

وقيل: للإمام أن يقتصّ له.

وإن كان فقيرًا مجنونًا فله العفو على ما ينفقه عليه.

وإن قتل خطأ فديته في بيت المال كإرثه في رواية.

وإن جنى هو عَقَلَ عنه بيت المال.

وإن بلغ فقذفه أحد أو جنى عليه بما يوجب قودًا، وادّعى رقه أو كفره، فقال: بل أن حر مسلم؛ قُبِلَ قوله.

وقيل: في الجناية فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>