[باب الإجارة]
وهي عقد لازم على منفعة عين أو في الذمة.
وتصحّ بلفظ الإجارة، والكراء والتمليك لها. وفي البيع وجهان.
ولا تصحّ من غير جائز الأمر في ماله.
فإن تعلقت بالذمة في محل معينٍ كقصارةٍ وخياطةٍ وإرضاعٍ واستيفاء قودٍ اشترط وصفه بما لا يختلف، ولزم الوفاء به.
وللأجير أن يستنيب ما لم يشرط عليه مباشرته، فإن مرض استؤجر عليه من يعمله، فإن تعذّر فللمستأجر الفسخ.
وإن تلف ما استأجره أو محلّ العمل المعيّن كالثوب، أو مات الرضيع، أو سقط القود أو انقلع الضرس أو برئ؛ بطلت.
وإن أجّره عينًا موصوفةً في الذمة فكالسلم، فإن سلمها فتلفت أو غصبت أو تعيّبت أبدلها، فإن تعذّر فله الفسخ. وإن كانت إجارتها مدة انقضت انفسخت.
وإن تعلقت بالعين كإجارة داره للسكنى ودابته للركوب ونفسه أو عبده للخدمة لزم الوفاء مع بقاء العين، وإمكان النفع بها.
وتشترط معرفتها برؤيةٍ أو صفةٍ تكفي في البيع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute