للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان من رجلٍ أرضٌ، ومن آخر بذرٌ ومن آخر عملٌ فسدت، والزرع لرب البذر، وعليه أجرة المثل لأصحابه.

والمزارعة كالمساقاة في: الجواز، واللزوم، وما على المالك والعامل مما يمكن، وما يفسدها، وما يصحّ منها، وما يقبل قولهما فيه.

وعلى العامل الحرث وآلته وبقره والحصاد، نصّ عليه.

ويحتمل أن الحصاد عليهما.

وإن قال: أزارعك هذا بالنصف على أن أزارعك الآخر بالربع؛ بطل. وكذا المساقاة.

وإن قال: ما زرعت في أرضي من شعيرٍ فلي نصفه، ومن حنطة فثلثه، ومن باقلّي فثلثاه؛ بطل.

وإن قال: إن زرعتها حنطة فلي ثلثه، وإن زرعتها شعيرًا فلي نصفه وباقلّي فلي ثلثاه، أو إن سقيت سيحًا فلك ربعه وبكلفة نصفه؛ بطل.

وقيل: لا.

والأرض بين النخل كغيرها.

وتصحّ المزارعة على زرعٍ نابتٍ إن نما بالعمل.

ويكره لرب الأرض أن يقرض العامل بذرًا أو عوامل يعمل بها في أرضه.

ويحتمل أن يباح، كالدّراهم.

ولا يصحّ بيع عمله قبل ظهور الزرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>