للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل:

تصح المزارعة بجزء معلوم النسبة من الزرع، والبذر من رب الزرع، ويذكر قدره وجنسه.

فإن كان من العامل فسدت على الأصحّ، والزرع له، وعليه أجرة الأرض.

وإن كان منهما، فلهما، وعليه أجرة قدر حقه من الزرع، وله أجرة عمله على ربها بقدر زرعه.

وعنه: تصحّ.

وإن كان في أرضه شجر فزراعة الأرض وساقاه على الشجر صحّ.

وكذا إن دفعها إليه بثلث أو ربع، ولا بذر من ربّها.

وإن بذله العامل لزمه شرط لربها، وإن بذله هو لزمه للعامل شرطه.

وإن فسدت فالزرع لربّ البذر، وعليه أجرة المثل للآخر.

وإن زارع شريكه في حقه من الأرض صحّ.

وقيل: لا.

وإن كان البذر من غير العامل منهما في أرضهما فروايتان.

ومثله إذا كان البذر من ثالث أو من أحدهما والأرض والعمل من الآخر.

وإن شرطا أن يزرعاها ببذرهما فشركة لا مزارعة، والعمل كما قالا.

فإن كان الماء من أحدهما، ون الآخر الأرض والبذر والعمل؛ فروايتان.

وإن كان منه بَقَرُ العمل، ومن الآخر الأرض والبذر وبقية العمل؛ صحّ.

ومتى شرط ربّ البذر أن يختصّ به، أو بزرع موضعٍ معيّنٍ؛ فسدت.

<<  <  ج: ص:  >  >>