وعليه ما فيه صلاح الثمر ونحوه من سقي، وزبار، وتلقيح، وتسوية، وتشميس، وإصلاح موضعه وطرق الماء، والأجاجين، والجرين، ونقل الثمر إليه، وحفظه حتى يقسم، وإدارة الدولاب، وقطع حشيش يضّره.
وعلى ربّ الأصل ما يحفظه كسد حائط، وإنشاء نهر وبئر، ودولاب وما يديره من آلة ودابة، وكش التلقيح ونحوه.
والجذاذ عليهما بقدر حقيهما، نصّ عليه.
وقيل: على العامل، كما لو شرط.
وإن شرط على كل واحد وظيفة الآخر لم يصح، وفي فساد العقد روايتان.
وهو كالمضارب فيما يقبل قوله فيه من نفي الهلاك والخيانة، وغيرهما.
فإن خان ضم إليه من ماله مشرف، فإن تعذّر حفظه استؤجر عليه من يعمله.
وتقدّم بينته في قدر ما شرط له.
وقيل: بينة المالك، وقوله إن عدم البينة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute