وهي عقد جائز يبطل بمبطل الوكالة، ولا تفتقر إلى تعيين مدة.
فإن فسخ المالك قبل ظهور ثمره فللعامل أجرة مثله، وإن فسخ هو فلا شيء له، وإن فسخ أحدهما بعد ظهورها فللعامل حقه منها.
وقيل: لازم، فلا تبطل بما ذكر، وتفتقر إلى القبول لفظًا، وتعيين مدة يكمل فيها الثمر، وإن كان لا يكمل في مثلها بطلت، وفي أجرة عمله وجهان.
وإن احتمل أن يكمل صح.
وقيل: لا، ففي أجرته وجهان.
وإن مات العامل والعمل في ذمته تممه وارثه من تركته إن قلنا: عقدها لازم، فإن أبى استؤجر من التركة من يعمله، وإن لم تكن تركة فله أن يتمه لأجل الثمر، ولا يجبر ولرب المال الفسخ إذن.
وإن كانت على معين بطلت بموته مطلقًا.
وإذا تم العمل وظهر الشجر مستحقًا فله أجرة مثله على الغاصب، والثمر للمالك.
وإن هرب العامل ولم يجد له مالًا ولا من يقرضه فله الفسخ، فإن فسخ قبل ظهور الثمر فلا أجرة له.
وقيل: بلى.
وإن فسخ بعده فهو لهما.
وإن عمل المالك بإذن الحاكم أو بشهادة رجع به، وإلا فلا.
وإن فسخ وقد بدا الصلاح فله أن يبيع أو يشتري، ويتولى الحاكم حق العامل، فإن باعا فما بقي من العمل عليهما.
وقبل بدوّ الصلاح له البيع بشرط القطع، ويحفظ حق العامل له.