للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حكم الأرضين المغنومة]

وهي ثلاثة أقسام: قسم فتح عنوةً، فعنه: يقسم فيملك، ولا خراج عليه لكن عشر.

وعنه: للإمام قسمته ووقفه.

وعنه: أنه وقفٌ بنفس الفتح.

فإن وقفه أو صار وقفًا لم يجز بيعه، ولا هبته، ولا رهنه. وتصح إجارته مؤقتةً. ويجعل عليه خراجًا يؤخذ ممن هو معه من مسلمٍ ومعاهدٍ.

وما فيه من نخلٍ وشجرٍ لا عشر في ثمره.

وقيل: بلى من مسلمٍ يقر بيده والباقي له.

وما جدد فيه من غرسٍ وزرعٍ فله، وفي ثمره وحبه العشر والخراج.

وقيل: للإمام أن يقر الأرض ملكًا لأهلها، وعليهم جزيةٌ، وعليها الخراج لا تسقط بإسلامهم.

وقسمٌ أجلي عنه أهله خوفًا، فيصير وقفًا بالاستيلاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>