للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب حد المسكر]

من شرب ما يسكر كثيره من أي شيء كان للذة أو تداو أو عطش، وهو حر مسلم مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر؛ فحده ثمانون جلدة إذا صحا.

وعنه: أربعون.

والرقيق نصف حد حر.

وإن شربه مسلم مكلف مكرها، أو ذمي مكلف مختارا؛ فروايتان.

وقيل: إن سكر ذمي حد، وإلا فلا.

والسعوط. والغرعزة والحقنة وأكل ما خلط به كشربه، نص عليه.

ولا يحد من شرب إلا بشهادة عدلين ذكرين على شربه أو إقراره، ولو مرة، ولم يرجع عنه.

ولا يجد بشم ريح مسكر من فمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>