للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: بلى، إن لم يدع شبهة.

والسكران الذي يحد، ولا يصح تعبده، ويمنع (ق/١٠٣ - ب) المسجد: من خلط في كلامه، وجهل ثوبه أو نعله مع مثله.

ومن سكر من نبيذ فسق. وكذا إن شرب قليله على الأصح ويحدان.

ومن شرب في رمضان غلظ حده.

ومن ادعى جهله بإسكار غير الخمر أو تحريمه، ومثله يجهله؛ صدق، ولم يحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>