للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب أوقات النهي وغير ذلك.

وهي من الفجر الثاني- وعنه: من صلاته- إلى علو الشمس قدر رمح.

وقيل: حتى تبيض.

وعند زوالها، وبعد صلاة العصر حتى يتم الغروب، فلا يجوز فيها نفل، ولا يصح إن علم النهي، وإن جهله فروايتان.

وعنه: يجوز لسبب.

ومكة والمدينة والجمعة كغيرهن.

و- له قضاء الفرض والنذر كل وقت، وفعل سنة الفجر بعده قبل فرضه، وركعتي الطواف معه، وصلاة الجنازة بعد الفجر وصلاة العصر لا على القبر.

وعنه: كل وقت.

فصل:

يسن- وعنه: يجب- إعادة فرضه- وقيل: الفجر والعصر- في جماعة تقام وهو في مسجد غير مكة والمدينة.

وقيل: والأقصى.

أو دخل وهم فيه مع إمامه.

وقيل: أو غيره.

وقيل: لا تعاد وقت نهي.

ويتممه المسبوق، نص عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>