للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يبطل الصلاة أو يكره أو يباح فيها]

تبطل بقطع النية والعزم عليه، وفي التردد وجهان. وإن عزبت بعد حتى سلم، أو شك فيها، ثم ذكر قريبا؛ لم يضر.

وبسبق الحدث.

وعنه: يتوضأ ويبني.

وبزيادة ركن فعلي عمدا، أو بعمل كثير عرفا متوال من غير جنسها بلا ضرورة ولو أنه سهو، وبعمد يسير أكل أو شرب.

وعنه: في الفرض.

ولا يبطل على الأصح يسيرهما سهوا كالنفل وتعمد كلام، وفي السهو والجهل والنحنحة روايتان.

وعنه: إن تكلم لغير مصلحتها بطلت، وإن تكلم لمصلحتها- وعنه: سهوا- فلا.

وعنه: تبطل صلاة المؤتم فقط.

وإن تكلم جوابا، أو منبها، أو شكرا، أو توجها؛ فروايتان.

وإن اننتحب لا خشية، أو ضحك، أو نفخ، أو سعل، أو تثاءب، فبان حرفان فكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>