باب العاريّة
وتصح بكل فعل وقول يدل عليها.
وهي: هبة نفع عين خاصة.
وقلت: إباحتها، فما استوفى منه ملكه.
وللمعير أن يرجع.
وتباح إعارة كل ذي نفع مباح غير نفع البضع.
وقيل: الفحل للضراب، والكلب للصيد.
وتكره إعارة أمة شابة لغير محرم أو امرأة، واستعارة أحد أبويه العبدين لخدمته دون ولده.
وتحرم إعارة عبد مسلم لكافر، وصيد لمحرم.
ومن أعير شيئًا انتفع به بالمعروف. ولا يعيره في الأصح، فإن فعل فتلف عند الثاني فضمن لم يرجع على الأول، وإن ضمنه رجع على الثاني.
وإن أعاره لغرس فله الزرع لا البناء، فإن أعاره لبناء أو زرع لم يغرس.
وإن أعاره لحنطة فله زرع ما ضرره أقل لا أكثر، فإن أطلق زرع ما شاء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute